العيني

285

البناية شرح الهداية

وقال الشافعي - رَحِمَهُ اللَّهُ - : كل طلاق مباح لأنه تصرف مشروع حتى يستفاد به الحكم والمشروعية لا تجامع الحظر ، بخلاف الطلاق في حالة الحيض ، لأن المحرم تطويل العدة عليها لا الطلاق .